الآخوند الخراساني
136
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
أو ( على وجه الحقيقة ) ( 1 ) وإن كان موجبا لاختصاص الاطَّراد كذلك بالحقيقة ، إلَّا أنّه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلَّا على وجه دائر ( 61 ) ولا يتأتّى التفصيّ عن الدور بما ذكر في التبادر ( 62 ) هنا ، ضرورة أنّه مع العلم
--> ( 1 ) الفصول الغرويّة : 38 - سطر 8 - 30 . . ( 2 ) نهاية الأفكار 1 : 68 . .